أصحابه ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ وثب عليها أهلها فزوّجوها بغير اذنها علانية ، والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكّن زوجها من نفسها حتّى ينقضي شرطها وعدّتها ، قلت : إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة ؟ فقال : فليتق الله زوجها الأوّل ، وليتصدّق عليها بالأيّام فانّها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقيّة ، قلت : فانّه تصدّق عليها بأيّامها وانقضت عدّتها ، كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي : يا هذا ، إنّ أهلي وثبوا عليّ فزوّجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وانّي الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوّجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (١) .
[ ٢٦٥٧٢ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يتزوّج المرأة متعة ثمّ يتزوّجها رجل من بعده ظاهراً ، فسألته : أيّ الرجلين أولى بها ؟ فقال : الزوج الأوّل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التمتّع بالبكر (٢) ، قد حمله الشيخ على التقيّة .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٤ / ١٤٠٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ قرب الإِسناد : ١٥٩ .
(١) تقدم في الباب ٢٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

