وبشيء يعطيها فترضى به .
[ ٢٦٤٩٥ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة انّهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنّما الشرط بعد النكاح .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ميراث المتعة (٣) وغير ذلك (٤) .
٢٠ ـ باب أن من ترك ذكر الأجل في عقد المتعة انعقد دائماً
[ ٢٦٤٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير قال : قال : أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات .
[ ٢٦٤٩٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة ، أنّه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فانّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام ، قال : هو
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ / ٤ و ٥ : ٤٦٥ / ١ ، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(١) مستطرفات السرائر : ١٣٨ / ٨ .
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٣٣ و ٣٦ من هذه الأبواب .
الباب ٢٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٢ / ١١٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

