عليها ما كان من شرط قبل النكاح .
وعن عليّ بن إبراهيم (١) عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير بن أعين ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
أقول : قوله : بعد النكاح أي بعد قولها : أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط داخلة في الايجاب ، وتصير لازمة ، لا بعد القبول ، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم .
[ ٢٦٤٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز ، الحديث .
ورواه الشيخ كالذي قبله (١) .
[ ٢٦٤٩٤ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (١) فقال : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها
__________________
(١) في التهذيب زيادة : عن أبيه ـ هامش المخطوط .
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٧ / ٥ .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٦٣ / ١١٣٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ / ١ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٨٧ / ١٩٧ ، وأخرج ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٦٢ / ١١٣٤ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ / ٢ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٨٤ / ١٨٨
(١) النساء ٤ : ٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

