الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن محمّد بن مسلم (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أولياء العقد ، ولعلّ المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة (٣) .
١٣ ـ باب حكم التمتع بالكتابية
[ ٢٦٤٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال : سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة قال : لا أرى بذلك بأساً ، قال : قلت : فالمجوسيّة ؟ قال : أمّا المجوسيّة فلا .
أقول : حمل الشيخ حكم المجوسيّة على الكراهة في غير وقت الضرورة (١) لما يأتي (٢) .
[ ٢٦٤٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهودية والنصرانيّة وعنده حرّة .
[ ٢٦٤٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩٢ .
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب عقد النكاح .
الباب ١٣ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ / ٥٢٠ .
(١) قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور .
(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٥ من هذا الباب .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ / ٥١٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٤ و
٢٩٩ / ١٢٥٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ / ٥١٩ و ١٨١ / ٦٥٦
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

