قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة .
[ ٢٦٤٦٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسيّة ؟ فقال : لا بأس به ، يعني متعة .
[ ٢٦٤٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسيّة .
وعنه ، عن البرقي ، عن الفضيل بن عبد ربّه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٢٦٤٧٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : أيتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ وهي أعظم حرمة منهما .
[ ٢٦٤٧١ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تزوّجوا اليهوديّة ولا النصرانيّة على حرّة متعة وغير متعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول
__________________
وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ / ٥٢١ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٧ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ / ٥٢٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٨ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ / ٥٣٢ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٨٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر .
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

