أقول : كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث ، والغرض من الاستدلال أنّ التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه ، وتقدّم ما يدلُّ على المقصود (٣) .
٦٠ ـ باب حكم من زوّج عبده حرّة ثم باعه قبل الدخول
[ ٢٧٢٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل زوّج مملوكاً له من امرأة حرّة على مائة درهم ، ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها ، قال : فقال : يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دَين لو كان استدانه بإذن سيّده .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
__________________
(٣) تقدم في الحديث ٢ ، ٣ من الباب ٢١ وفي الأحاديث ٤ ، ٧ ، ٨ ، ١١ ، ٢١ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج .
الباب ٦٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠ / ٧٤٥ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

