٥٣ ـ باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن تردّ عليه ألفاً ثم طلّقها قبل الدخول ، وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلّقها قبل الدخول
[ ٢٧١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وجعل صداقها أباها على أن تردّ عليه ألف درهم ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، ما ينبغي لها أن تردّ عليه ، وإنّما لها نصف المهر ، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم ، وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف ؟ قال : لا ينظر في قوله ولا تردُّ عليه شيئاً .
[ ٢٧١٧٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : ليس عليها شيء .
[ ٢٧١٨٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : تردّ عليه نصف قيمتها تستسعى فيها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في نكاح الإِماء (١) .
__________________
الباب ٥٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٧ / ٧ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٨ / ١٠ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٨ / ١٤ .
(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

