أقول : وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) .
٢٣ ـ باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبّرة ثم طلّقها قبل الدخول أو ماتت المدبّرة قبل ذلك
[ ٢٧٠٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن معلّى بن خنيس قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مُدبّرة قد عرفتها المرأة وتقدَّمت على ذلك ، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : فقال : أرى (١) للمرأة نصف خدمة المدبّرة ، يكون للمرأة من المدبّرة يومٌ من الخدمة ويكون لسيّدها الذي دبّرها يومٌ في الخدمة . قيل له : فإن ماتت المدبّرة قبل المرأة والسيّد ، لمن يكون الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الآخر لسيّدها الذي دبّرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
٢٤ ـ باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبداً آبقاً وبرداً ثمّ طلّقها قبل الدخول
[ ٢٧٠٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل قال : سألت أبا
__________________
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٢٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٠ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : إن .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٦٦ / ١٤٨٥ .
الباب ٢٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٠ / ٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

