بصدقات النساء ، فإنّه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفعله ، كان نبيّكم ( عليه السلام ) يصدق المرأة من نسائه المحشوة ، وفراش الليف ، والخاتم ، والقدح الكثيف ، وما أشبهه ، ثمّ نزل عن المنبر فما أقام إلّا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي بأربعين ألفاً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الكراهة (٢) ، واستحباب الردِّ إلى السنّة إمّا قبل العقد أو بعده برضاء الزوجة لما تقدَّم (٣) ويأتي (٤) .
١٠ ـ باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤدّ المهر في الآجل ، وجواز جعل بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً
[ ٢٧٠٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوّج بعاجل وآجل ، قال : الآجل إلى موت أو فرقة .
__________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ و ٤ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ٢ و ١٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٨ ما يدل على أن المهر دين للزوجة على الزوج فلا يجوز رده الى السنة الا برضاها .
وتقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ وفي الباب ٤ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب . ما يدل علىٰ ان مهر السنة خمسمائة درهم ويستحب جعل المهر كذلك .
(٤) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٢٥ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ ، وفي الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨١ / ١١ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

