ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد ، مثله (٢) .
[ ٢٦٩٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يردّ من الحمق ويردّ من العسر .
أقول : وجه الردّ من العسر أنّه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي (١) ، إن شاء الله .
[ ٢٦٩٥٢ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : روي أنّه إن بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت .
[ ٢٦٩٥٣ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل .
١٣ ـ باب أن الزوج إذا بان خصياً كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزر وتعتد ، فإن رضيت سقط الخيار ، وحكم ما لو طلق ، وما لو ظهر الزوج خنثى
[ ٢٦٩٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٣٣٨ / ١٦٢٨ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٢ / ١٧٢٥ .
(١) يأتي في الباب ١ من أبواب النفقات .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٨ / ١٦٢٩ .
٤ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٠ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٣٢ / ١٧٢٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

