أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : لا تردّ ، الحديث .
ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ (١) .
[ ٢٦٩٣٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحدود والمحدودة ، هل تردّ من النكاح ؟ قال : لا ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة (٢) وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٤) .
٦ ـ باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
[ ٢٦٩٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلّا وليّها ، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً ؟
__________________
(١) مرَّ في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧ / ٩ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٩ / ١٧٥ ( في الهامش ) ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٥ / ٨٧٨ .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٨ / ١٥ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ / ١٧٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

