٤٦ ـ باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك ، وإن اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشتري الباقي
[ ٢٦٧٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محمّد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ثمّ إنّ الرجل اشترى بعض السهمين ؟ فقال : حرمت عليه .
[ ٢٦٧٧٠ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن سماعة ، مثله ، إلّا أنّه قال : حرمت عليه باشترائه إيّاها وذلك أنّ بيعها طلاقها إلّا أن يشتريها من جميعهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، مثله مع الزيادة إلّا أنّه قال : إلّا أن يشتريها جميعاً (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الأمة المبعّضة (٣) وغير ذلك (٤) .
__________________
الباب ٤٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٤ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٩٩ / ٦٩٩ ، والفقيه ٣ : ٢٨٥ / ١٣٥٥ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٤ / ٦ .
(١) التهذيب ٨ : ١٩٩ / ٦٩٩ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٨٥ / ١٣٥٥ .
(٣) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

