[ ٢٦٦٢٣ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل (١) عن الرجل يعتق الأمة ويقول : مهرك عتقك ، فقال : حسن .
[ ٢٦٦٢٤ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها ، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثمّ يصدقها ؟ وهل عليها منه عدّة ؟ وكم تعتدّ إن أعتقها ؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتدّ من غيره ؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثمّ أصدقها ، وإن كان عتقها صداقها فإنّها لا تعتدّ (١) ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلّا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوّجها حتّى يجعل لها شيئاً وإن كان درهماً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله (٢) .
[ ٢٦٦٢٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالله ، عن الحسن بن عليّ ، عن علاء القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوّجها ويجعل عتقها صداقها فعل .
[ ٢٦٦٢٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ / ١ .
(١) في المصدر : سألته .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ / ٢ .
(١) في الكافي : فإنها تعتد .
(٢) التهذيب ٨ : ٢٠٢ / ٧١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢١١ / ٧٦٤ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٠١ / ٧٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٩ / ٧٥٦ .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٠١ / ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٩ / ٧٥٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

