بكرّتنا (١) ، ولم يستحلّ متعتنا .
[ ٢٦٣٦٦ ] ١١ ـ قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) : المتعة لا تحلّ إلّا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها .
[ ٢٦٣٦٧ ] ١٢ ـ قال : وأحلّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المتعة ولم يحرّمها حتّى قبض .
[ ٢٦٣٦٨ ] ١٣ ـ قال : وقرأ ابن عبّاس ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (١) إلى أجل مسمى ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (٢) .
[ ٢٦٣٦٩ ] ١٤ ـ قال : وقيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين ؟ قال : انّ الله أحلّ لكم المتعة ، وعلم أنّها ستنكر (١) عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطاً لكم ، ولولا ذلك لأتى عليكم وقلما تجتمع ( أربعة أربعة ) (٢) على شهادة بأمر واحد .
وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أشيم ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
__________________
(١) الكرّة : الرجعة وفيه دلالة على صحّة الرجعة والروايات بذلك متواترة ، وقد جمعت الأحاديث في ذلك في رسالة مفردة تشتمل علىٰ ستمائة وثلاثين حديثاً وأربعة وستين آية وجواب شبهات وغير ذلك . « منه قدّه » هامش المخطوط .
١١ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٢ / ١٣٨٥ .
١٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٢ / ١٣٨٦ .
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٢ / ذيل ١٣٨٦ .
(١ و ٢) النساء ٤ : ٢٤ .
١٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٩ .
(١) في نسخة : تستنكر « هامش المخطوط » .
(٢) في المصدر : أربعة .
(٣) علل الشرائع : ٥٠٩ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

