عن علي بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يشارطها ما شاء من الأيّام .
[ ٢٦٥٢٨ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن محمّد ، عن رجل سمّاه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة على عرد واحد ؟ فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٢) وقد أشار إليه الشيخ (٣) .
[ ٢٦٥٢٩ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن خلف بن حمّاد ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتّع الرجل بشرط مرّة واحدة ؟ قال : نعم .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
__________________
الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ / ٥ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٤٩ ، والاستبصار ٣ : ١٥١ / ٥٥٥ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٣) أشار إليه الشيخ في التهذيب ٧ : ٢٦٧ ذيل الحديث ١١٤٨ والاستبصار ٣ : ١٥١ ذيل الحديث ٥٥٥ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ / ٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ٤ والباب ١٧ و ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ والباب ٣٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

