[ ٢٧٧٥٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : حمله الشيخ على أنّ المراد من مال الولد ، واستدلّ بما يأتي من التصريح به (٢) .
[ ٢٧٧٥٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مرأة توفّي عنها زوجها أين تعتدُّ ؟ في بيتها تعتدُّ أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شاءت ، الحديث .
[ ٢٧٧٥٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ، ألها نفقة ؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها .
[ ٢٧٧٥٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد أبي أُسامة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحبلى المتوفّى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ قال : لا .
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٠ / ٤ .
(١) التهذيب ٨ : ١٥١ / ٥٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٥ / ١٢٣٢ .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٦ : ١١٥ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب العدد .
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٥٢ / ٥٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٤ .
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٥١ / ٥٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٥ / ١٢٣١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

