قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن متعة النساء ؟ قال : حلال وأنّه (١) يجزي فيه الدرهم فما فوقه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
[ ٢٦٥٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الأحول قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أدنى ما يتزوّج به المتعة ؟ قال : كفّ من برّ .
[ ٢٦٥٠١ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : كم المهر ، يعني في المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، مثله (١) .
[ ٢٦٥٠٢ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يشارطها ما شاء من الأيّام .
__________________
(١) في نسخة : وإنما ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٦٠ / ١١٢٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٧ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٠ / ١١٢٥ ، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٠ / ١١٢٧ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٨٢ / ١٨٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ ، وأخرىٰ في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٦٤ / ١١٤١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٧ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٥٩ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

