السلام ) ، عن النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحاً .
[ ٢٧٦٤٤ ] ٧ ـ وعن عليِّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حقُّ الولد على والده إذا كان ذكراً أن يستفره (١) أُمّه ويستحسن اسمه ويعلّمه كتاب الله ويطهّره ويعلّمه السباحة ، وإذا كانت أُنثى أن يستفره أُمّها ويستحسن اسمها ويعلّمها سورة النور ولا يعلّمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجّل سراحها إلى بيت زوجها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الحديثان قبله .
[ ٢٧٦٤٥ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن يونس بن رباط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله من أعان ولده على برِّه ، قال : قلت : كيف يعينه على برِّه ؟ قال : يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به ، وليس بينه وبين أن يدخل في حدّ من حدود الكفر إلّا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ، ثمّ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجنّة طيّبة ، طيّبها الله وطيّب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنّة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
__________________
٧ ـ الكافي ٦ : ٤٨ / ٦ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب .
(١) يستفره الأفراس : يستكرمها ، « القاموس المحيط [ ٤ / ٢٨٨ ] هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ٨ : ١١٢ / ٢٨٧ .
٨ ـ الكافي ٦ : ٥٠ / ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس .
(١) التهذيب ٨ : ١١٣ / ٣٩٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

