ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٣) .
ورواه العياشيّ في ( تفسيره ) عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٤) .
وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٥) .
[ ٢٧٥٧٤ ] ٢ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فانّي أخاف عليك الحبل فتغيلي (١) ولدي وكذلك المرأة لا يحلُّ لها أن تمتنع على الرجل فتقول : إني أخاف أن أحبل فأغيل (٢) ولدي ، وهذه المضارَّة في الجماع على الرجل والمرأة ، ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِك ) (٣) قال : لا يضارّ المرأة الّتي يولد (٤) لها وقد توفّي زوجها ولا يحلُّ للوارث أن يضارّ أُمّ الولد في النفقة فيضيّق عليها .
[ ٢٧٥٧٥ ] ٣ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله عزَّ وجلَّ : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (١) قال : الجماع .
__________________
(٣) التهذيب ٨ : ١٠٧ / ٣٦٤ .
(٤) تفسير العياشي ١ : ١٢٠ / ٣٨٢ .
(٥) الكافي ٦ : ٤١ / ذيل ٦
٢ ـ تفسير القمي ١ : ٧٦ .
(١) في نسخة : فتغيلين « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : فتقتلين . وفي هامش المصححة : في نسخة : فأغيل ، وفي اُخرىٰ : فاغتل ، محتمل الأصل .
(٢) في المصدر : فأقتل .
(٣) البقرة ٢ : ٢٣٣ .
(٤) « يولد » ليس في المصدر .
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٠ / ٣٨١ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

