[ ٢٧٥٦٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن (١) محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبيِّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (٣) ، والّذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله .
[ ٢٧٥٦٨ ] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : مات إبراهيم بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وله ثمانية عشر شهراً فأتمّ الله رضاعه في الجنّة .
ورواه في ( التوحيد ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عامر بن عبدالله ، مثله (١) .
[ ٢٧٥٦٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى يقول الله عزَّ وجلَّ : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) لا يضارّ بالصبيِّ ولا يضارّ بأُمّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال هو الفطام .
__________________
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٠ / ٣ .
(١) في المصدر : عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٠٦ / ٣٥٧ .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٠٥ / ١٤٦٣ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ٣١٧ / ١٥٤١ .
(١) التوحيد : ٣٩٥ / ١٢ .
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٩ / ١٥٩٤ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب النفقات .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٣ .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

