النوفليّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ولد له مولود فليؤذِّن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في أُذنه اليسرى ، فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم .
[ ٢٧٤٢١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي اسماعيل الصيقل ، عن أبي يحيى الرازيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ولد لكم المولود ، أيّ شيء تصنعون به ؟ قلت : لا أدري ما يصنع به ؟ قال : خذ عدسة جاوشير فذيفه (١) بماء ثمَّ قطّر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين ، وفي الأيسر قطرة ، وأذّن في أُذنه اليمنى وأقم في اليسرى ، يفعل ذلك به (٢) قبل أن تقطع سرّته ، فإنّه لا يفزع أبداً ولا تصيبه أُمّ الصبيان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٢٧٤٢٢ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أُذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود (١) .
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣ / ١ .
(١) في المصدر : فديفه .
(٢) في المصدر : تفعل به ذلك .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٣٦ / ١٧٣٨ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣ / ٢ .
(١) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الأذان وفي الحديث ١٠ من الباب ٦٤ من أبواب مقدمات النكاح .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

