تعالى : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قال : ليس للحكمين أن يفرِّقا حتّى يستأمرا الرجل والمرأة .
[ ٢٧٢٧٧ ] ٤ ـ قال : وفي خبر آخر عن الحلبيّ عنه : ويشترط عليهما ، إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، فإن جمعا فجائز وإن فرِّقا فجائز .
[ ٢٧٢٧٨ ] ٥ ـ قال : وفي رواية فضالة ، فان رضيا وقلّداهما الفرقة ففرّقا فهو جائز .
[ ٢٧٢٧٩ ] ٦ ـ وعن محمّد بن سيرين ، عن عبيدة قال : أتى عليَّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) رجل وامرأة مع كلّ واحد منهما فئام من الناس ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : ابعثوا حكماً من أهلها وحكماً من أهله ، ثمّ قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن شئتما أن تفرِّقا فرَّقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله عليّ ولي ، فقال الرجل : أمّا في الفرقة فلا ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : لا تبرح حتّى تقرّ بما أقرّت به .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ على شرائط الطلاق (٢) .
__________________
(١) النساء ٤ : ٣٥ .
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤١ / ١٢٥ .
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤١ / ١٢٦ .
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤١ / ١٢٧ .
(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في أكثر أبواب مقدمات الطلاق .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

