على حالتي ، فهو قوله تعالى : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ) (٢) وهذا هو الصلح .
[ ٢٧٢٦٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلَّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) (١) ؟ قال : إذا كان كذلك فهمَّ بطلاقها فقالت له : امسكني وأدع لك بعض ما عليك ، وأُحلّلك من يومي وليلتي ، حلّ له ذلك ولا جناح عليهما .
[ ٢٧٢٦٧ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله جلّ اسمه : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) (١) ؟ قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلّقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأُعطيك من مالي ، وأُحلّلك من يومي وليلتي ، فقد طاب ذلك كلّه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الأوّل .
[ ٢٧٢٦٨ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعاً ، فأمّا الذي من الرجل فهو ما قال الله عزّ وجلّ في كتابه : ( وَإِنِ
__________________
(٢) النساء ٤ : ١٢٨ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٥ / ١ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧٨ / ٢٨٢ .
(١) النساء ٤ : ١٢٨ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٥ / ٣ .
(١) النساء ٤ : ١٢٨ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٠٣ / ٣٤٩ وفيه : الحسن بن هاشم .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٦ / ١٦٢٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

