عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً وخافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحت (١) من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلك جائز لا بأس به .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عليِّ بن الحكم ، مثله (٢) .
[ ٢٧٢٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلويّ ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك ، يوماً أو شهراً أو ما كان ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس .
ورواه عليٌّ بن جعفر في كتابه (١) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في المهور (٣) .
__________________
تفسير العياشي في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : فصالحته .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧٢ / ١٥٠٥ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٢ .
(١) مسائل علي بن جعفر ١٧٤ / ٣٠٧ . المطبوع في البحار ١٠ : ٢٧٩ .
(٢) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب المهور .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

