[ ٢٧٢٤١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن الحضرميِّ ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجلٌ تزوّج امرأة وعنده امرأة ؟ فقال : إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً ، وإن كانت ثيّباً فثلاثاً .
[ ٢٧٢٤٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثيب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام .
[ ٢٧٢٤٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً ؟ قال : فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث (١) ليال .
[ ٢٧٢٤٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها ، هل يحلُّ له أن يفضّل واحدة على الأُخرى ؟ فقال : يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً ، ثمَّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأُخرى .
أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلّا أنّه قال : ثمّ يسوّي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للأُخرى (١) .
__________________
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٠ / ١٦٨٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٤١ / ٨٦٤ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٠ / ١٦٨١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ / ٨٦٥ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٠ / ٣٠٤ . وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وللحديث في النوادر صدر يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤١٩ / ١٦٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ / ٨٦٦ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ / ٢٩٦ . وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : بثلاث .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤١٩ / ١٦٨٠ .
(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٨ / ٢٩٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

