أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوَّج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام ، إلّا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوَّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (١) ، وإن زوَّج الإِبنة جاز .
[ ٢٧١٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوَّج منهم اثنين وفرض الصداق ، ثمّ مات ، من أين يحسب الصداق ، من جملة المال أو من حصّتهما ؟ قال : من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة الدَين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلا (١) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسين بن علي ، عن علاء القلّاء ، عن محمّد بن مسلم (٣) .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة .
[ ٢٧١٠٧ ] ٤ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير ، فدخل الإِبن بامرأته ، على مَن المهر ؟ على الأب أو على الابن ؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن
__________________
(١) في المصدر : أبيه .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ / ٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣٦ / ٣٥٤ .
(١) التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٨٧ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٨٩ / ١٥٥٧ .
(٣) التهذيب ٧ : ٣٨٦ / ١٤٩٣ .
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٧ / ٤١٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

