[ ٢٦٤٣٥ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمّد بن الفيض قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ قال : نعم ، إذا كانت عارفة ـ إلى أن قال : ـ واياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، قلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفهن وبيوتهنّ معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهنّ وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج ؟ قال : المطلّقات على غير السنّة .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق (١) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، مثله (٢) .
[ ٢٦٤٣٦ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة الحسناء الفاجرة ، هل تحبّ (١) للرجل أن يتمتّع منها يوماً أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتّع منها ولا ينكحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الّذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (٣) .
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٥٢ / ١٠٨٨ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ / ٥١٤ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٢ / ١٣٨٧ .
(٢) معاني الأخبار : ٢٢٥ / ١ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ / ٦ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٣١ / ٣٣٧ .
(١) في المصدر : يجوز .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٥٢ / ١٠٨٧ ، والاستبصار ٣ : ١٤٢ / ٥١٣ .
(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل علىٰ عدم تحريم تزويج الزانية في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل علىٰ عدم تحريم التمتع بالزانية في الباب ٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

