[ ٢٧٠٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، أنَّ ضريساً كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوَّج عليها ولا يتسرّى أبداً في حياتها ولا بعد موتها ، على أن جعلت له هي أن لا تتزوَّج بعده أبداً ، وجعلا عليهما من الهدي والحجّ والبدن وكلّ مال لهما في المساكين إن لم يف كلُّ واحد منهما لصاحبه ، ثمَّ إنّه أتى أبا عبدالله ( عليه السلام ) فذكر ذلك له فقال : إنَّ لابنة حمران لحقّاً ، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحقّ ، إذهب فتزوَّج وتسرّ فإنَّ ذلك ليس بشيء ، وليس شيء عليك ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء ، فجاء فتسرَّى وولد له بعد ذلك أولاد .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، نحوه (١) .
[ ٢٧٠٨٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن خالد الأصمِّ ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، نحوه ، إلّا أنّه قال : والحجّ والعمرة والهدي والنذور وكلّ مال يملكانه في المساكين وكلّ مملوك لهما حرٌّ إن لم يف كلُّ واحد منهما .
[ ٢٧٠٨١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بزرج ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنَّ رجلاً من مواليك تزوَّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوَّج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المؤمنون عند شروطهم .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٣ / ٦ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٧٠ / ١٢٨٥ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٣١ / ٨٣٣ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

