ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) : عن حمّاد ، عن حذيفة بن منصور ، نحوه (١) .
[ ٢٧٠٠٧ ] ٨ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصداق ، أله وقت ؟ قال : لا ، ثمّ قال : كان صداق النبي ( صلى الله عليه وآله ) اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّاً ، والنشّ نصف الأُوقيّة ، والأُوقيّة أربعون درهماً ، فذلك خمسمائة درهم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٧٠٠٨ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان صداق النساء على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً ، قيمتها من الورق خمسمائة درهم .
[ ٢٧٠٠٩ ] ١٠ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عمّن تزوَّج على أكثر من مهر السنّة ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا جاز مهر السنّة فليس هذا مهراً إنَّما هو نحل لأنَّ الله يقول : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ) إنّما عني النحل ولم يعنِ المهر ، ألا ترى أنّها إذا أمهرها مهراً ثمّ اختلعت ( كان له أن يأخذ المهر كاملاً ) (١) ، فما زاد على مهر السنّة فإنّما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثمَّ وجب
____________________
(١) مستطرفات السرائر : ٣٧ / ٥٥ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٣٧٦ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٥٦ / ١٤٥٠ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٦ / ١٤٤٩ .
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٩ / ٦٧ .
(١) في المصدر : كان لها أن تأخذ المهر كاملاً .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

