ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، مثله (٢) .
[ ٢٦٩٨٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق .
[ ٢٦٩٩٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المهر ؟ فقال : ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ ، أو خمسمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٢٦٩٩١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المهر ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ ، أو خمسمائة درهم .
[ ٢٦٩٩٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصداق كلّ شيء تراضى عليه الناس ، قلَّ أو كثر ، في متعة أو تزويج غير متعة .
__________________
(٢) علل الشرائع : ٥٠١ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٧٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٥٤ / ١٤٤٢ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٧٩ / ٥ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٥٤ / ١٤٤٣ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٧٨ / ٢ .
(١) في نسخة زيادة : عن بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ الكافي ٥ : ٣٧٨ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

