فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق ، وإلّا صدقت وكذب .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ٢٦٩٧٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ادّعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه لا يجامعها ، وادّعى أنّه يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن تستذفر (١) بالزعفران ثمّ يغسل ذكره ، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلّا أمره بطلاقها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) وكذا الذي قبله .
أقول : يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط ، ويمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة ، فانّ للزوجة الفسخ كما مرّ (٣) .
[ ٢٦٩٧٧ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فإن استرخى ذكر فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس بعنّين .
[ ٢٦٩٧٨ ] ٥ ـ قال : وفي خبر آخر أنّه يطعم السمك الطريّ ثلاثة أيّام ثمّ يقال
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٥٧ / ١٧٠٤ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤١٢ / ١١ .
(١) تستذفر : تتطيّب « لسان العرب ٤ / ٣٠٧ » .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٣٠ / ١٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥١ / ٩٠١ .
(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٧ / ١٧٠٥ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٧ / ١٧٠٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

