عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ؟ قال : تزف (١) إليه التي سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأوّل للّتي دخل بها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٢٦٩٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتاً له من مهيرة ، فلمّا كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتاً له أُخرى من أمة ؟ قال : تردّ على أبيها ، وتردّ إليه امرأته ، ويكون مهرها على أبيها .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ، عن محمّد بن سماعة (٢) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً عن عليّ ( عليه السلام ) (٣) .
ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، مثله (٤) .
[ ٢٦٩٤٢ ] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
(١) في نسخة : تردّ « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٢٣ / ١٦٩١ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٣ / ١٦٩٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٣٥ / ١٧٣٣ .
(٢) مستطرفات السرائر : ٣٦ / ٥٤ .
(٣) المقنع : ١٠٥ .
(٤) الكافي ٥ : ٤٠٦ / ٤ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ / ١٧٧ باختصار ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

