عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين ، أله أن ينزعها منه ؟ قال : لا ، إلّا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما .
[ ٢٦٨٤٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كان له جارية فزوّجها من رجل آخر ، بيد من طلاقها ؟ قال : بيد مولاها (١) ، وذلك لأنّه تزوّجها وهو يعلم أنّها كذلك .
أقول : حمله الشيخ أيضاً على البيع فانّ البيع كالطلاق لما تقدّم (٢) ويأتي (٣) ، وجوّز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أنّ بيده الطلاق لما يأتي (٤) .
[ ٢٦٨٥٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : طلاق الأمة بيعها .
[ ٢٦٨٥١ ] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ينكح أمته من رجل ، أيفرّق بينهما إذا شاء ؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء ، إنّ الله تعالى يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد شيء من الأمر ، وإن كان زوّجها حرّاً فانّ طلاقها صفقتها .
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ / ١٣٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ / ٧٤٦ .
(١) في المصدر : مولاه .
(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٠ / ١٣٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ / ٧٤٧ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٠ / ١٣٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ / ٧٤٩ .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

