( عليه السلام ) : الولد للّذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان ، مثله (١) كما أورده الكلينيّ .
[ ٢٦٨٢٤ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للّذي عنده لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٦٨٢٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن روح بن عبد الرحيم قال : كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاماً فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال لي : اقبلها .
[ ٢٦٨٢٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة جامعها ربّها (١) ثمّ باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاماً فاختلفا فيه فسئلت أُمّ الغلام فزعمت أنّهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٥ / ١٣٥٨ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٩١ / ٣ .
(١) التهذيب ٨ : ١٦٩ / ٥٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٨ / ١٣١٦ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ / ٦٣٨ .
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٨ / ١٢٨٠ .
(١) في المصدر زيادة : في قبل طهرها .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

