عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل زوّج أُمّ ولد له مملوكة ثمّ مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أُمّه ، ثمّ مات الولد ، أترثه أُمّه ؟ قال : نعم ، قلت : فاذا ورثته ، كيف تصنع وهو زوجها ؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل (١) .
[ ٢٦٧٨٣ ] ٢ ـ وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم ، لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء .
[ ٢٦٧٨٤ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في سريّة رجل ولدت لسيّدها ثمّ اعتزل عنها فأنكحها عبده ثمّ توفّي سيّدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثمّ توفّي ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان يقول الرجل : امرأتي ولا أُطلّقها ، وتقول المرأة : عبدي لا (١) يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين ، إنّ سيّدي تسرّاني فأولدني ولداً ، ثمّ اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلمّا حضرت سيّدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا ، وإنّه صار مملوكاً لولدي الذي ولدته من سيّدي ، وإنّ ولدي مات ثمّ ورثته ، هل يصلح له أن يطأني ؟ فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة ؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين ، قال : لو كنت فعلت لرجمتك ، اذهبي فانّه عبدك ليس له عليك سبيل ، إن شئت أن تبيعي ، وإن شئت أن ترقّي ، وإن شئت أن تعتقي .
____________________
(١) في نسخة زيادة : وهو عبدها « هامش المخطوط » .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٠٥ / ٧٢٤ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٤ / ١ .
(١) في نسخة : ولا « هامش المخطوط » .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

