بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فانّ بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرّق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الأوّل .
[ ٢٦٧٧٥ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يروون أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه ، وكتب إليه أنّ لها زوجاً ، فكتب إليه عليّ ( عليه السلام ) أن يشتري بضعها فاشتراه ، فقال : كذبوا على عليّ ( عليه السلام ) ، أعليّ يقول هذا ؟! .
[ ٢٦٧٧٦ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أنكح أمته حرّاً أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له أن ينزعها ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل .
[ ٢٦٧٧٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يبتاع الجارية ولها زوج (١) ، قال : لا يحلّ لأحد أن يمسّها حتّى يطلّقها زوجها الحرّ .
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٩٩ / ٧٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ / ٧٥٢ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ / ٥ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٧ / ١٣٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ / ٧٥٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ / ١٨٣٩ و ٨ : ١٩٩ / ٧٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ / ٧٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : حُر .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

