[ ٢٦٧٣٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : إنّ بعض أصحابنا روى أنّ للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحلّ لي أن أطأها ؟ فقال : لا ، إلّا بإذنها .
فقال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء انّ هذا جائز ؟ قال : نعم ، ذاك إذا كان هو سببه ، ثمّ التفت إليّ وأومأ نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها حلّ لك أن تقتضّها فتنكحها وإلّا فلا إلّا بإذنهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا ما قبله وكذا الأوّل .
أقول : حملها الشيخ على ما إذا قوّمها وضمن القيمة لما مر (٢) .
[ ٢٦٧٣٩ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها .
[ ٢٦٧٤٠ ] ٧ ـ قال : وفي خبر آخر : لا يجوز أن يقع على جارية ( ابنه إلّا باذنه ) (١) .
[ ٢٦٧٤١ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ / ٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) التهذيب ٧ : ٢٧٢ / ١١٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٤ / ٥٦٤ .
(٢) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٢ .
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ / ١٣٦٣ .
(١) في المصدر : إبنته إلّا بإذنها .
٨ ـ علل الشرائع : ٥٢٥ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

