سئل (١) عن المملوك يتزوّج الحرّة ، ما حال الولد ؟ فقال : حرّ ، فقلت : والحرّ يتزوّج المملوكة ؟ قال : يلحق الولد بالحريّة حيث كانت ، إن كانت الأُمّ حرّة أعتق بأُمّه ، وإن كان الأب حرّاً أعتق بأبيه .
[ ٢٦٦٨٧ ] ٨ ـ وعنه عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحرّ يتزوّج الأمة أو عبد يتزوّج حرّة ، قال : فقال لي : ليس يسترقّ الولد إذا كان أحد أبويه حرّاً إنّه يلحق بالحرّ منهما أيّهما كان ، أباً كان أو أُمّاً .
[ ٢٦٦٨٨ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مملوك تزوّج حرّة ، قال : الولد للحرّة ، وفي حرّ تزوّج مملوكة قال : الولد للأب .
[ ٢٦٦٨٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ رجلاً دبّر جارية ثمّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبّرين ، كما لو أنّ رجلاً أتى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك .
قال الشيخ : هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحاً فنحن نعلم أنّه مراد بدلالة ما قدّمناه ، فلا وجه لهذا إلّا الشرط .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (١) ، لكن هذا يحتمل
__________________
(١) في نسخة : سأله « هامش المخطوط » .
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٩٢ / ٤ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٦ / ١٣٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٣ / ٧٣٤ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٦ / ١٣٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٣ / ٧٣٥ .
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

