ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله (١) .
[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج عبده (١) بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه ؟ قال : ذاك لمولاه إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فانّ أصل (٢) النكاح كان عاصياً ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : انّما أتى شيئاً حلالاً وليس بعاص لله إنّما عصى سيّده ولم يعص الله ، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله (٣) .
[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٥٠ / ١٦٧٥ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٥١ / ١٤٣١ .
(١) في الفقيه زيادة : امرأة « هامش المخطوط » .
(٢) كتب في هامش المصححة : ( فانه في الاصل ) خ كافي .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ١٣٤٩ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ / ٧ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٥ / ١٣٥٦ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٥٢ / ١٤٣٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

