يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، مثله (١) .
[ ٢٦٦٤٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمّون ، عن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم ـ إلى أن قال : ـ وأمتك وهي على سوم .
[ ٢٦٦٤٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن الريّان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع بن كردين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه ، إلّا أنّه قال : وأمتك وهي على سوم من مشتر .
[ ٢٦٦٤٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن (١) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضاً ، قلت : فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج ؟ قال : نعم ، قبل أن يستبرئها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي التجارة (٣) .
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٧٠ / ٥٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٨ / ١٢٨٤ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ / ٦٩٦ ، وأورد قطعة في الحديث ٥ من الباب ٨ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٧٧ / ٦٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٣ / ١٣٠٣ .
(١) في التهذيب احمد بن محمد عن الحسن ، وفي الاستبصار : أحمد بن علي .
(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

