٢٧ ـ باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة إلّا أيام حيضها فإنها لها
[ ٢٦٥٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كملاً وأتخوّف أن تخلفني قال : (١) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .
[ ٢٦٥٣٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً ، فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[ ٢٦٥٣٥ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : (١) يتزوّج المرأة متعة
__________________
الباب ٢٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ / ١ .
(١) المصدر زيادة : لا .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦١ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٦٠ / ١١٢٨ .
(٢) الكافي ٥ : ٤٦١ / ٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦١ / ٤ .
(١) في المصدر زيادة : الرجل .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

