ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليِّ الحلبيِّ (١) .
أقول : تقدَّم وجهه (٢) وتقدّم ما يدلَّ على ذلك (٣) .
١٢ ـ باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب
[ ٢٧٧٦٥ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن زكريّا المؤمن ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من عال ابنتين أو أُختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله .
[ ٢٧٧٦٦ ] ٢ ـ الحسن بن عليِّ العسكريّ ( عليهما السلام ) في ( تفسيره ) : في قوله تعالى : ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) (١) قال : من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام القريبات والآباء والأُمّهات ، وكالنفقات المستحبّات على من لم يكن فرضاً عليهم النفقة من سائر القرابات ، وكالمعروف بالاسعاف والقرض ، الحديث .
[ ٢٧٧٦٧ ] ٣ ـ محمّد بن مسعود في ( تفسيره ) : عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قوله : ( وَعَلَى الْوَارِثِ
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٥٩ / ٢٠٩ .
(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو ، وفي الحديث ٩ من الباب ١ وفي البابين ٤ و ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الخصال : ٣٧ / ١٤ .
٢ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) : ٧٥ / ٣٨ .
(١) البقرة ٢ : ٣ .
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢١ / ٣٨٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

