أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .
٥ ـ باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن زوجها إلّا في الواجب وحكم النذر
[ ٢٧٧٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في زكاة أو برِّ والديها أو صلة قرابتها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الشيخ (٢) .
[ ٢٧٧٣١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها ؟ قال : ليس لها .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
__________________
(١) يأتي في الأبواب ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ ـ ١٤ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة ، وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو .
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥١٤ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات ، وعن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النذر .
(١) الفقيه ٣ : ٢٧٧ / ١٣١٥ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥١ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الهبات .
(١) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب وجوب الحج .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

