عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١٨ ـ باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط
[ ٢٦٤٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ومحمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهماً ، وتسمّي ( من الأجر ) (١) ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، الحديث .
[ ٢٦٤٨٧ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، وعلى أنّ عليك العدّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
__________________
(١) ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ١١٤٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ / ٥٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : من الأَجل ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥ / ٤ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٦٣ / ١١٣٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

