أبواب القسم والنشوز والشقاق
١ ـ باب أنّ للزوجة الحرّة ليلة من أربع ، وللثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع أربع ، فإن كان عنده أقلّ فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ويفضّل من شاء
[ ٢٧٢٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ، أله أن يفضّل إحداهما على الأُخرى ؟ قال : نعم ، يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً ، الحديث .
[ ٢٧٢٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ، له أن يفضّلها بشيء ؟ قال : نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال ، والأُخرى ليلة ، لأنّ له أن
__________________
أبواب القسم والنشوز والشقاق
الباب ١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٠ / ١٦٨١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ / ٨٦٥ ، يأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وأورده عن النوادر في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤١٩ / ١٦٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ / ٨٦٦ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتأتي قطعة منه في الحديث ٧ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

