صداقها عنها ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
١٧ ـ باب أنّ من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلّمها ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أُجرة المثل
[ ٢٧٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشر (١) ، عن علي بن أسباط ، عن البطيخي (٢) ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوَّج امرأة على سورة من كتاب الله ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فبما يرجع عليها ؟ قال : بنصف ما تعلّم به مثل تلك السورة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول (٤) .
__________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٢ / ١٤ .
(١) في التهذيب : بشير « هامش المخطوط » .
(٢) في المصدر : عن البطّخي .
(٣) التهذيب ٧ : ٣٦٤ / ١٤٧٥ .
(٤) يأتي في الأبواب ٢٤ و٣٠ و٣١ و٣٤ و٣٥ و٤١ وفي الحديثين ٨ و١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

