١١ ـ باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو أقرته فلا خيار لها ، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللإِمام
[ ٢٦٩٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك ؟ فقال : هي أملك بنفسها إن شاءت قرّت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنّه مملوك وأقرّت بذلك فهو أملك بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٢٦٩٤٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلّا أنّه حرّ ، قال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة .
[ ٢٦٩٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
__________________
الباب ١١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٠ / ٢ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٧٦ / ١٦٦ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٧ / ١٣٦٩ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٢٨ / ١٧٠٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٠ / ١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٧٧ / ١٦٧ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٨ / ١٣٧١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

