أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧٧ ـ باب أن من وطىء أمة أو باشرها بشهوة أو نظر الى عورتها حرمت على أبيه وابنه
[ ٢٦٨٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم وابن رباط ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها .
[ ٢٦٨٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون (١) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجرّدها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحلّ لابنه .
[ ٢٦٨٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحلّ لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى (١) ويأتي (٢) .
__________________
(١) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا .
الباب ٧٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١١ / ٧٦٥ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١١ / ٧٦٦ .
(١) في المصدر : تكون .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٩ / ٧٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢١٢ / ٧٦٨ .
(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

