أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً في النذر (٤) .
٤ ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم
[ ٢٦٤٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : لا .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، مثله (١) .
[ ٢٦٤٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : تزوّج منهنّ ألفاً فانّهنّ مستأجرات .
[ ٢٦٤٠٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحلّ من المتعة ؟ قال : كم شئت .
[ ٢٦٤٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
__________________
(٤) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٢ من الباب ١٧ من أبواب النذر والعهد .
الباب ٤ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٥٨ / ١١١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٤٧ / ٥٣٥ .
(١) قرب الإِسناد : ٢١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٢ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ٢٥٨ / ١١٢٠ ، والاستبصار ٣ : ١٤٧ / ٥٣٨ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٢٥٨ / ١١١٨ ، والاستبصار ٣ : ١٤٧ / ٥٣٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الأزواج .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

