ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله ، إلّا أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض النسخ (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٥٢ ـ باب أن الأمة اذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
[ ٢٦٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثمّ يعتقها ، تخيّر فيه أم لا ؟ قال : نعم ، تخيّر فيه إذا أعتقت .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، مثله (١) .
[ ٢٦٧٩٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة ، قال : أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه .
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٠٦ / ٧٢٧ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٣ .
(٣) تقدم في الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
الباب ٥٢ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٦ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٣٤٣ / ١٤٠٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

